فصل: بَابُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى الرملي



.بَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ:

(سُئِلَ) عَنْ الْمُسَافِرِ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَجْمَعَ الْقَصْرَ مَعَ الْجُمُعَةِ؟
(فَأَجَابَ) نَعَمْ يَجُوزُ لَهُ الْجَمْعُ الْمَذْكُورُ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ جَمَعَ تَقْدِيمًا ثُمَّ تَيَقَّنَ تَرْكَ رُكْنٍ وَلَمْ يَدْرِ مِنْ أَيِّهِمَا هَلْ لَهُ جَمْعُ التَّأْخِيرِ أَمْ يَلْزَمُهُ أَنْ يَأْتِيَ بِكُلِّ صَلَاةٍ فِي وَقْتِهَا كَمَا هُوَ ظَاهِرُ عِبَارَةِ الْمِنْهَاجِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا تَرَدُّدَ فِي جَوَازِ جَمْعِهِمَا تَأْخِيرًا إذَا الْمَانِعُ مِنْ جَمْعِهِمَا تَقْدِيمًا إنَّمَا هُوَ احْتِمَالُ كَوْنِهِ مِنْ الثَّانِيَةِ فَتَنْتَفِي الْمُوَالَاةُ بَيْنَهُمَا لِطُولِ الْفَصْلِ بِالثَّانِيَةِ وَبِالْأُولَى الْمُعَادَةِ وَهُوَ مَفْقُودٌ فِي جَمْعِهِمَا تَأْخِيرًا وَلَيْسَتْ الْمَسْأَلَةُ مِمَّا لَا يُعْقَلُ مَعْنَاهُ حَتَّى يَتَمَسَّكَ فِي مَنْعِهَا بِمَفْهُومِ الْمِنْهَاجِ.
(سُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ أَنْشَأَ سَفَرًا طَوِيلًا ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَقُومَ فِي أَثْنَائِهِ ثُمَّ بَدَا لَهُ السَّفَرُ هَلْ يَتَرَخَّصُ بِمُجَرَّدِ سَيْرِهِ كَمَا اقْتَضَاهُ قَوْلُهُمْ يُشْتَرَطُ لِلتَّرَخُّصِ مُفَارَقَةُ مَكَانِهِ بَلْ مَفْهُومُ كَلَامِ الْحَاوِي الصَّغِيرِ وَمَنْ تَبِعَهُ التَّرَخُّصُ قَبْلَ مُفَارَقَتِهِ أَوْ لَابُدَّ مِنْ مُفَارَقَةِ عُمْرَانٍ أَوْ سُوَرِ بَلَدٍ هُوَ فِيهَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُعْلَمُ مِنْ قَوْلِهِمْ الْمَذْكُورِ أَنَّ الْمُفَارَقَةَ هِيَ الْمُقْتَضِيَةُ لِتَرَخُّصِ مَنْ سَافَرَ مِنْ ذَلِكَ الْمَكَانِ فَإِنْ كَانَ بِصَحْرَاءَ فَبِمُفَارَقَتِهِ مَكَانَهُ أَوْ بِبَلَدٍ لَهَا سُوَرٌ فَبِمُفَارَقَتِهِ أَوْ لَا سُوَرَ لَهَا فَبِمُفَارَقَتِهِ عُمْرَانَهَا أَوْ بِمَحَلَّةٍ فَبِمُفَارَقَتِهَا وَأَمَّا مَفْهُومُ عِبَارَةِ الْحَاوِي الصَّغِيرِ وَمَنْ تَبِعَهُ فَغَيْرُ مَعْمُولٍ بِهِ.
(سُئِلَ) عَنْ مُسَافِرٍ نَوَى الْقَصْرَ خَلْفَ مُسَافِرٍ عَلِمَهُ مُتِمًّا هَلْ تَنْعَقِدُ صَلَاتُهُ وَتَلْغُو نِيَّةُ الْقَصْرِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْقَصْرِ فِي الْجُمْلَةِ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا تَنْعَقِدُ صَلَاتُهُ لِتَلَاعُبِهِ؛ لِأَنَّهُ نَوَى غَيْرَ الْوَاقِعِ حِينَئِذٍ وَقَدْ يَشْمَلُهُ قَوْلُهُمَا لَوْ غَيَّرَ عَدَدَ رَكَعَاتِ الصَّلَاةِ فِي نِيَّتِهِ لَمْ تَنْعَقِدْ وَالتَّعْلِيلُ بِكَوْنِهِ مِنْ أَهْلِ الْقَصْرِ فِي الْجُمْلَةِ إنَّمَا هُوَ فِيمَا إذَا لَمْ يَعْلَمْ نِيَّةَ الِائْتِمَامِ.
(سُئِلَ) عَنْ مُسَافِرٍ مَعَ مَتْبُوعِهِ وَلَمْ يَعْلَمْ مَقْصِدَهُ فَهَلْ بَعْدَ مَسِيرَةِ مَرْحَلَتَيْنِ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَقْصُرَ مَا فَاتَهُ قَبْلَ ذَلِكَ أَمْ لَا وَهَلْ هِيَ مَنْقُولَةٌ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ لَهُ قَصْرَ الْفَوَائِتِ الْمَذْكُورَةِ لِتَبَيُّنِ أَنَّهَا فَوَائِتُ سَفَرِ قَصْرٍ وَقَدْ شَمَلَهُ قَوْلُهُمْ لَهُ قَصْرُ فَائِتَةِ السَّفَرِ فِي السَّفَرِ.
(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ جَمَعَ تَقْدِيمًا وَارْتَدَّ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ الْأُولَى هَلْ يَبْطُلُ الْجَمْعُ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ إذَا أَسْلَمَ وَلَمْ يَطُلْ الْفَصْلُ عُرْفًا بَيْنَ سَلَامِهِ مِنْ الْأُولَى وَتَحَرُّمِهِ بِالثَّانِيَةِ جَازَ لَهُ الْجَمْعُ وَإِلَّا فَلَا يَجُوزُ.
(سُئِلَ) عَنْ مُسَافِرٍ سَفَرَ الْقَصْرِ وَلِمَقْصِدِهِ طَرِيقَانِ أَحَدُهُمَا أَطْوَلُ مِنْ الْآخَرِ وَفِي سُلُوكِهَا مَشَقَّةٌ شَدِيدَةٌ لَهُ وَلِدَابَّتِهِ دُونَ الْأُخْرَى فَهَلْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ السَّفَرُ فِيهَا وَلَا يَتَرَخَّصُ إنْ سَافَرَ فِيهَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ إذَا سَافَرَ فِيهَا لَا لِغَرَضٍ حَرُمَ عَلَيْهِ لِمَا فِيهِ مِنْ إتْعَابِ نَفْسِهِ وَتَعْذِيبِ دَابَّتِهِ وَلَا يَتَرَخَّصُ فَقَدْ نَقَلَ الرَّافِعِيُّ وَالنَّوَوِيُّ عَنْ الصَّيْدَلَانِيِّ وَأَقَرَّاهُ أَنَّهُ يُلْحَقُ بِسَفَرِ الْمَعْصِيَةِ أَنْ يُتْعِبَ نَفْسَهُ وَيُعَذِّبَ دَابَّتَهُ بِالرَّكْضِ مِنْ غَيْرِ غَرَضٍ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَحِلُّ.
(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِهِمْ إنَّ الْقَصْرَ أَفْضَلُ مِنْ الْإِتْمَامِ إذَا بَلَغَ السَّفَرَ ثَلَاثَ مَرَاحِلَ هَلْ الْمُرَادُ بِالْفِعْلِ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُرَادَ إذَا كَانَ الْمَقْصِدُ يَبْلُغُ ثَلَاثَ مَرَاحِلَ فَالْقَصْرُ أَفْضَلُ؛ لِأَنَّهُ إذَا جَاوَزَهَا فَالْقَصْرُ أَفْضَلُ وَقَبْلَ ذَلِكَ فَالْإِتْمَامُ أَفْضَلُ؛ لِأَنَّ السَّفَرَ قَدْ يَكُونُ ثَلَاثَ مَرَاحِلَ فَقَطْ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.

.بَابُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ:

(سُئِلَ) عَمَّنْ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ فِي مِصْرَ هَذِهِ مَعَ مَا فِيهَا مِنْ تَعَدُّدِ الْجُمَعِ وَعَدَمِ الْعِلْمِ بِالسَّابِقَةِ وَاللَّاحِقَةِ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ بَعْدَهَا لِيَتَحَقَّقَ بَرَاءَةُ ذِمَّتِهِ أَمْ الْجُمَعُ الْوَاقِعَةُ فِيهَا كُلُّهَا صَحِيحَةٌ وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْجُمَعَ الْوَاقِعَةَ فِي مِصْرَ صَحِيحَةٌ سَوَاءٌ أَوْقَعَتْ مَعًا أَمْ مُرَتَّبًا إلَى أَنْ يَنْتَهِيَ عُسْرُ الِاجْتِمَاعِ بِأَمْكِنَةِ تِلْكَ الْجُمَعِ فَلَا يَجِبُ عَلَى أَحَدٍ مِنْ مُصَلِّيهَا صَلَاةَ ظُهْرِ يَوْمِهَا لَكِنَّهَا تُسْتَحَبُّ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ مَنَعَ تَعَدُّدَ الْجُمُعَةِ بِالْبَلَدِ وَإِنْ عَسُرَ الِاجْتِمَاعُ فِي مَكَان فِيهِ ثُمَّ الْجُمَعُ الْوَاقِعَةُ بَعْدَ انْتِفَاءِ الْحَاجَةِ إلَى التَّعَدُّدِ غَيْرُ صَحِيحَةٍ فَيَجِبُ عَلَى مُصَلِّيهَا ظُهْرُ يَوْمِهَا وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ هَلْ جُمُعَتُهُ مِنْ الصَّحِيحَاتِ أَوْ مِنْ غَيْرِهَا وَجَبَ عَلَيْهِ ظُهْرُ يَوْمِهَا.
(سُئِلَ) عَنْ الْمَرْقِيِّ الَّذِي يَخْرُجُ أَمَامَ الْخَطِيبِ يَقُولُ: {إنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ} الْآيَةُ هَلْ لِذَلِكَ أَصْلٌ فِي السُّنَّةِ وَهَلْ فُعِلَ ذَلِكَ بَيْنَ يَدَيْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا هُوَ مَفْعُولٌ الْآنَ أَوْ فَعَلَهُ أَحَدٌ مِنْ الصَّحَابَةِ أَوْ التَّابِعِينَ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ بِهَذِهِ الصِّفَةِ الْمَذْكُورَةِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَيْسَ لِذَلِكَ أَصْلٌ فِي السُّنَّةِ وَلَمْ يُفْعَلْ ذَلِكَ بَيْنَ يَدَيْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلْ «كَانَ يُمْهِلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَجْتَمِعَ النَّاسُ فَإِذَا اجْتَمَعُوا خَرَجَ إلَيْهِمْ وَحْدَهُ مِنْ غَيْرِ شَاوِيشٍ يَصِيحُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ فَإِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ اسْتَقْبَلَ النَّاسَ بِوَجْهِهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ يَجْلِسُ وَيَأْخُذُ بِلَالٌ فِي الْأَذَانِ فَإِذَا فَرَغَ مِنْهُ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْخُطْبَةِ» لَا بِأَثَرٍ وَلَا خَبَرٍ وَلَا غَيْرِهِ وَكَذَلِكَ الْخُلَفَاءُ الثَّلَاثَةُ بَعْدَهُ فَعُلِمَ أَنَّ هَذَا بِدْعَةٌ لَكِنَّهَا حَسَنَةٌ فَفِي قِرَاءَةِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ تَنْبِيهٌ وَتَرْغِيبٌ فِي الْإِتْيَانِ بِالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْيَوْمِ الْعَظِيمِ الْمَطْلُوبِ فِيهِ إكْثَارُهَا وَفِي قِرَاءَةِ الْخَبَرِ بَعْدَ الْأَذَانِ وَقَبْلَ الْخُطْبَةِ مُيَقِّظٌ لِلْمُكَلَّفِ لِاجْتِنَابِ الْكَلَامِ الْمُحَرَّمِ أَوْ الْمَكْرُوهِ فِي هَذَا الْوَقْتِ عَلَى اخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ فِيهِ وَقَدْ كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ هَذَا الْخَبَرَ عَلَى الْمِنْبَرِ فِي خُطْبَتِهِ.
(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ أَحْرَمَ الْإِمَامُ بِصَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَلَمْ يَنْوِ الْإِمَامَةَ إلَّا بَعْدَ التَّكْبِيرِ فَهَلْ تَصِحُّ جُمُعَتُهُ وَجُمُعَتُهُمْ سَوَاءٌ نَوَى الْإِمَامَةَ فِي رُكُوعِ الرَّكْعَةِ الْأُولَى أَوْ قَبْلَهُ قَبْلَ تَحَرُّمِ أَرْبَعِينَ أَوْ بَعْدَهُ عَمَلًا بِعُمُومِ قَوْلِ صَاحِبِ الْبَيَانِ فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ وَصِفَةُ الصَّلَاةِ تُجَوِّزُ نِيَّةَ الْإِمَامَةِ بَعْدَ الْإِحْرَامِ وَلَا تَصِحُّ عِنْدَهُ قَالَ الْجَلَالُ الْمَحَلِّيُّ أَيْ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِإِمَامٍ الْآنَ وَقَالَ فِي الْقِطْعَةِ يَجِبُ عَلَى إمَامِ الْجُمُعَةِ أَنْ يَنْوِيَ فِيهَا الْإِمَامَةَ وَذَلِكَ صَادِقٌ بِنِيَّةِ الْإِمَامَةِ فِي الرُّكُوعِ فَهَلْ ذَلِكَ صَحِيحٌ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ إنْ نَوَى الْإِمَامَةَ مُقَارِنًا التَّكْبِيرَةَ التَّحَرُّمَ صَحَّتْ جُمُعَتُهُ وَجُمُعَتُهُمْ وَإِلَّا فَلَا تَصِحُّ جُمُعَتُهُ وَتَصِحُّ جُمُعَةُ الْقَوْمِ إنْ جَهِلُوا وَكَانُوا أَرْبَعِينَ دُونَهُ وَإِلَّا فَلَا.
(سُئِلَ) عَمَّنْ تَلْزَمُهُ الْجُمُعَةُ وَخَافَ فَوْتَهَا وَلَمْ يَجِدْ طَرِيقًا فِي تَحْصِيلِهَا مِنْ التَّطَهُّرِ أَوْ الِاسْتِنْجَاءِ حَتَّى يَكْشِفَ عَوْرَتَهُ بِحَضْرَةِ مَنْ لَا يَغُضُّ بَصَرَهُ فَهَلْ يَكْشِفُ عَوْرَتَهُ وَيُبَاحُ ذَلِكَ لِأَجْلِ تَحْصِيلِ الْجُمُعَةِ أَوْ يُفَوِّتُهَا وَلَا يَكْشِفُهَا وَهَلْ قَوْلُ الرَّوْضِ فِي تَارِكِ الصَّلَاةِ فِيمَا لَوْ قَالَ تَعَمَّدْت تَرْكَهَا بِلَا عُذْرٍ قُتِلَ هَلْ قَوْلُهُ بِلَا عُذْرٍ تَصْوِيرٌ أَوْ قَيْدٌ لِلْمَسْأَلَةِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ مَنْ لَزِمَتْهُ الْجُمُعَةُ وَلَمْ يَتَأَتَّ تَطَهُّرُهُ أَوْ اسْتِنْجَاؤُهُ لَهَا إلَّا بِكَشْفِ عَوْرَتِهِ بِحَضْرَةِ مَنْ يَحْرُمُ نَظَرُهُ إلَيْهَا وَلَا يَغُضُّ بَصَرَهُ عَنْهَا جَازَ لَهُ كَشْفُهَا حِينَئِذٍ لِأَجْلِ إدْرَاكِهِ الْجُمُعَةَ؛ لِأَنَّ تَحْصِيلَ مَصْلَحَةِ الْوَاجِبِ أَوْلَى مِنْ دَفْعِ مَفْسَدَةِ الْحَرَامِ وَلَكِنَّهُ يُعْذَرُ فِي تَرْكِ الْجُمُعَةِ حِينَئِذٍ؛ لِأَنَّ كَشْفَ عَوْرَتِهِ بِحَضْرَةِ مَنْ ذُكِرَ يَسُوءُهُ وَيَشُقُّ عَلَيْهِ وَأَمَّا قَوْلُ الرَّوْضِ بِلَا عُذْرٍ فَهُوَ قَيْدٌ فِي الْحُكْمِ الَّذِي ذَكَرَهُ وَهُوَ الْقَتْلُ فَإِنَّهُ لَوْ قَالَ تَعَمَّدْت تَرْكَهَا بِعُذْرٍ لَمْ يُقْتَلْ وَقَدْ ذَكَرَهُ قَبْلَهُ.
(سُئِلَ) عَمَّا إذَا جَازَ تَعَدُّدُ الْجُمُعَةِ لِوُجُودِ مُقْتَضِيهِ ثُمَّ زَالَ هَلْ يَفْتَقِرُ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَعَدُّدُ الْجُمُعَةِ لِعَدَمِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ حِينَئِذٍ.
(سُئِلَ) عَنْ أَرْبَعِينَ تَلْزَمُهُمْ الْجُمُعَةُ خَطَبَ خَطِيبُهُمْ فَسَمِعُوا رُكْنًا مَثَلًا وَانْفَضُّوا أَوْ بَعْضُهُمْ وَطَالَتْ غَيْبَتُهُمْ وَالْحَالُ أَنَّ الْإِمَامَ مُشْتَغِلٌ بِمُتَعَلِّقِ الْخُطْبَةِ مِثْلَ هَذِهِ الْخُطَبِ الْمَعْهُودَةِ فَهَلْ إذَا عَادُوا يَسْتَأْنِفُ الْخَطِيبُ الْخُطْبَةَ أَوْ يَبْنِي عَلَى مَا مَضَى وَهَلْ الْفَصْلُ بَيْنَ أَرْكَانِ الْخُطْبَةِ بِمُتَعَلِّقٍ بِهَا يُخِلُّ بِالْمُوَالَاةِ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَفُتْهُمْ شَيْءٌ مِنْ أَرْكَانِ الْخُطْبَةِ لَمْ يَحْتَجْ الْخَطِيبُ إلَى اسْتِئْنَافِ شَيْءٍ بَلْ يَبْنِي عَلَى مَا مَضَى مِنْ أَرْكَانِهَا وَتَطْوِيلُ بَعْضِ أَرْكَانِ الْخُطْبَةِ بِمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ كَتَطْوِيلِ رُكْنِ الْوَصِيَّةِ بِالتَّقْوَى لَا يُعَدُّ فَاصِلًا عُرِفَا مُخِلًّا بِمُوَالَاتِهَا.
(سُئِلَ) عَمَّنْ لَهُ زَوْجَتَانِ كُلُّ وَاحِدَةٍ فِي بَلْدَةٍ يُقِيمُ عِنْدَ كُلِّ وَاحِدَةٍ يَوْمًا فَهَلْ تَنْعَقِدُ بِهِ الْجُمُعَةُ فِي كُلٍّ مِنْ الْبَلَدَيْنِ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ تَنْعَقِدُ الْجُمُعَةُ بِالْمَذْكُورِ فِي الْبَلْدَةِ الَّتِي إقَامَتُهُ فِيهَا أَكْثَرُ وَلَا تَنْعَقِدُ بِهِ فِي الْأُخْرَى فَإِنْ اسْتَوَيَا فِيهَا انْعَقَدَتْ بِهِ فِي الْبَلْدَةِ الَّتِي مَا لَهُ فِيهَا أَكْثَرُ دُونَ الْأُخْرَى فَإِنْ اسْتَوَيَا فِيهِ اُعْتُبِرَتْ نِيَّتُهُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نِيَةً اُعْتُبِرَ الْمَوْضِعُ الَّذِي هُوَ فِيهِ.
(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ تَعَارَضَ غُسْلُ الْجُمُعَةِ وَالتَّبْكِيرِ إلَيْهَا فَمَا الْمُقَدَّمُ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُقَدَّمَ الْغُسْلُ.
(سُئِلَ) عَنْ أَهْلِ قَرْيَةٍ تَلْزَمُهُمْ الْجُمُعَةُ فَعَدِمُوا الطَّهُورَيْنِ وَقْتَهَا فَهَلْ تَلْزَمُهُمْ الْجُمُعَةُ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا تَلْزَمُهُمْ الْجُمُعَةُ بَلْ لَا يَجُوزُ لَهُمْ فِعْلُهَا وَيَلْزَمُهُمْ أَنْ يُصَلُّوا الظُّهْرَ فُرَادَى.
(سُئِلَ) عَمَّنْ شَكَّ فِي تَعَدُّدِ الْجُمُعَةِ هَلْ هُوَ لِحَاجَةٍ هَلْ تَجِبُ عَلَيْهِ صَلَاةُ الظُّهْرِ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَى مُصَلِّي الْجُمُعَةِ إعَادَةُ الظُّهْرِ إنْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ جُمُعَتَهُ هِيَ السَّابِقَةُ.
(سُئِلَ) عَنْ نِيَّةِ الْخُطْبَةِ هَلْ هِيَ وَاجِبَةٌ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهَا لَيْسَتْ وَاجِبَةً.
(سُئِلَ) عَنْ إمَامِ جُمُعَةٍ تَذَكَّرَ فِي اعْتِدَالِ الْأُولَى أَنَّهُ نَسِيَ آيَةً مِنْ أَوَّلِ الْفَاتِحَةِ فَمَاذَا يَفْعَلُ وَمَا حُكْمُ الْمَأْمُومِينَ بِهِ فِي صِحَّةِ الْجُمُعَةِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَقْرَأُ الْفَاتِحَةُ ثُمَّ يَرْكَعُ وَيَجْرِي عَلَى تَرْتِيبِ صَلَاتِهِ وَأَمَّا الْمَأْمُومُونَ فَيَسْجُدُونَ السَّجْدَةَ الْأُولَى وَيَجِبُ عَلَيْهِمْ انْتِظَارُهُ فِيهَا وَلَمْ يَسْبِقُوا إمَامَهُمْ فِي غَيْرِ الْمُتَابَعَةِ إلَّا بِرُكْنٍ وَهُوَ السُّجُودُ وَلَا يَجُوزُ لَهُمْ انْتِظَارُهُ فِي الِاعْتِدَالِ لِمَا فِيهِ مِنْ تَطْوِيلِ الرُّكْنِ الْقَصِيرِ فِي غَيْرِ حَالَةِ الْخَوْفِ وَإِنْ خَالَفَ فِيهِ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ.
(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ انْفَرَدَ أَرْبَعُونَ فِي الْجُمُعَةِ عَنْ الْإِمَامِ بِانْفِضَاضِهِمْ عَنْهُ وَبَقِيَ دُونَهُمْ وَقُلْتُمْ بِأَنَّهُمْ يُتِمُّونَهَا ظُهْرًا وَعَادَ الْمُنْفَضُّونَ هَلْ يُصَلُّونَ الْجُمُعَةَ أَمْ لَا لِمَا فِيهِ مِنْ إنْشَاءِ جُمُعَةٍ بَعْدَ أُخْرَى؟ وَهَلْ إذَا بَطَلَتْ صَلَاةُ الْإِمَامِ وَهُوَ مِنْ الْأَرْبَعِينَ؟ وَقُلْتُمْ يُتِمُّونَهَا ظُهْرًا يُعِيدُ الْإِمَامُ وَاَلَّذِينَ أَتَمُّوا الظُّهْرَ جُمُعَةً أَمْ لَا؟ وَهَلْ يُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَقْصِدَ الْخَطِيبُ الْإِخْبَارَ بِأَرْكَانِ الْخُطْبَةِ أَمْ لَا؟ وَهَلْ يَجُوزُ الِاسْتِخْلَافُ فِي الْخُطْبَةِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ أَوْ بِعُذْرِ إغْمَاءٍ أَوْ جُنُونٍ قِيَاسًا عَلَى الِاسْتِخْلَافِ بِحَدَثٍ أَمْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الْحَدَثِ وَغَيْرِهِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ إذَا عَادَ الْمُنْفَضُّونَ لَزِمَهُمْ الْإِحْرَامُ بِالْجُمُعَةِ إذَا كَانُوا مِنْ أَهْلِ وُجُوبِهَا إذْ لَا تَصِحُّ ظُهْرُ مَنْ لَزِمَتْهُ الْجُمُعَةُ مَعَ إمْكَانِ إدْرَاكِهَا وَلَيْسَ فِيهِ إنْشَاءُ جُمُعَةٍ بَعْدَ أُخْرَى لِبُطْلَانِ الْأُولَى وَكَذَا يَلْزَمُهُمْ الْإِحْرَامُ بِالْجُمُعَةِ فِي مَسْأَلَةِ بُطْلَانِ صَلَاةِ الْإِمَامِ حَيْثُ يَتِمُّ بِهِ الْأَرْبَعُونَ وَلَا يُشْتَرَطُ عَدَمُ قَصْدِ الْخَطِيبِ الْإِخْبَارَ بِأَرْكَانِ الْخُطْبَةِ وَلَا يَجُوزُ الِاسْتِخْلَافُ فِي أَثْنَاءِ الْخُطْبَةِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ وَيَجُوزُ بِعُذْرِ الْحَدَثِ وَأَمَّا الْإِغْمَاءُ وَالْجُنُونُ فَيَمْتَنِعُ الِاسْتِخْلَافُ فِيهِمَا وَيَجِبُ اسْتِئْنَافُ الْخُطْبَةِ.
(سُئِلَ) عَنْ بَلَدَيْنِ بَيْنَهُمَا نَهْرٌ أَقَلُّ مِنْ ثَلَاثِمِائَةِ ذِرَاعٍ وَتُقَامُ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا الْجُمُعَةُ فَاقْتَدَى جَمَاعَةٌ مِنْ بَلَدِهِمْ بِمَنْ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ فِي الْبَلَدِ الْآخَرِ فَهَلْ تَصِحُّ جُمُعَتُهُمْ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ إنْ وُجِدَتْ شُرُوطُ الِاقْتِدَاءِ وَكَانَ مَوْقِفُ الْمُقْتَدِينَ مَعْدُودًا مِنْ خُطَّةِ أَبْنِيَةِ بَلَدِ الْجُمُعَةِ بِحَيْثُ لَا يَقْصُرُ الْمُسَافِرُ مِنْهَا الصَّلَاةَ صَحَّتْ جُمُعَتُهُمْ وَإِلَّا وَلَا تَصِحُّ لِعَدَمِ كَوْنِهَا مِنْ خُطَّةِ أَبْنِيَةِ أَوْطَانِ الْمُجْمَعِينَ وَإِنْ لَمْ يَزِدْ مَا بَيْنَهُمَا عَلَى ثَلَاثِمِائَةِ ذِرَاعٍ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ رَعَفَ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ ثُمَّ أَتَمَّهَا مَعَ الْإِمَامِ فَقَالَ لَهُ شَخْصٌ بَطَلَتْ صَلَاتُك وَيَجِبُ عَلَيْك فِعْلُ الظُّهْرِ وَقَالَ آخَرُ إنَّهَا صَحِيحَةٌ وَأَنَّ دَمَ الشَّخْصِ يُعْفَى عَنْ قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ وَإِنْ اخْتَلَطَ بِغَيْرِهِ وَأَنَّ الْمَشَايِخَ يُقَرِّرُونَ ذَلِكَ وَأَمَّا قَوْلُ الْمِنْهَاجِ وَلَوْ رَعَفَ الْإِمَامُ الْمُسَافِرُ وَاسْتَخْلَفَ مُتِمًّا فَمَبْنِيٌّ عَلَى ضَعِيفٍ فَمَا الْمُعْتَمَدُ مِنْهُمَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ مَا قَالَهُ الْأَوَّلُ وَمَا ذَكَرَهُ الثَّانِي قَالَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ.
(سُئِلَ) عَنْ خَلِيفَةِ الْجُمُعَةِ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ نِيَّةُ الْإِمَامَةِ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ إنْ أَدْرَكَ مَعَ إمَامِهِ رَكْعَةً مِنْهَا لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ وَإِلَّا وَجَبَتْ إذْ نِيَّتُهَا وَاجِبَةٌ عَلَى إمَامِ الْجُمُعَةِ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ أَحْرَمَ بِالْجُمُعَةِ نَاوِيًا الْجُمُعَةَ إنْ كَانَ وَقْتُهَا بَاقِيًا وَإِلَّا فَالظُّهْرُ فَبَانَ بَقَاؤُهُ هَلْ تَصِحُّ جُمُعَتُهُ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ تَصِحُّ جُمُعَتُهُ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ وَقْتِهَا وَقَدْ قَالُوا يُغْتَفَرُ التَّرَدُّدُ فِي النِّيَّةِ إذَا اسْتَنَدَ التَّعْلِيقُ إلَى أَصْلٍ مُسْتَصْحَبٍ.
(سُئِلَ) عَنْ خَطِيبٍ يَبْدَأُ بِقَوْلِهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُوصِيكُمْ عِبَادَ اللَّهِ وَإِيَّايَ بِتَقْوَى اللَّهِ ثُمَّ يَخْطُبُ فَاعْتَرَضَهُ جَمَاعَةٌ بِبُطْلَانِ صَلَاتِهِ فَهَلْ تَبْطُلُ صَلَاتُهُ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ خُطْبَتَهُ مُعْتَدٌّ بِهَا وَصَلَاتُهُ صَحِيحَةٌ لِأَنَّهُ إنْ أَتَى بِهِ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الْأُولَى وَلَمْ يُطِلْ الْفَصْلَ عُرْفًا بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَا أَتَى بِهِ أَوَّلًا اُعْتُدَّ بِهِ وَإِنْ طَالَ الْفَصْلَ بَيْنَهُمَا فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ لَغَا مَا أَتَى بِهِ أَوَّلًا وَاعْتُدَّ بِمَا أَتَى بِهِ ثَانِيًا بَعْدَهُ.
(سُئِلَ) هَلْ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِمْ لَوْ كَانَ بِمُنْخَفَضٍ لَا يُسْمِعُ النِّدَاءَ وَلَوْ اسْتَوَتْ لَسَمِعَهُ لَزِمَتْهُ الْجُمُعَةُ أَنْ تُبْسَطَ هَذِهِ الْمَسَافَةُ أَوْ أَنْ يَطْلُعَ فَوْقَ الْأَرْضِ مُسَامِتًا لِمَا هُوَ فِيهِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمَفْهُومَ مِنْ قَوْلِهِمْ الْمَذْكُورِ هُوَ الِاحْتِمَالُ الثَّانِي.
(سُئِلَ) هَلْ تَحْرُمُ الصَّلَاةُ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهَلْ تَنْعَقِدُ أَوْ لَا وَهَلْ يُفَرَّقُ بَيْنَ النَّافِلَةِ وَالْفَائِتَةِ وَهَلْ يُفَرَّقُ بَيْنَ أَنْ تَفُوتَهُ بِغَيْرِ عُذْرٍ أَمْ لَا وَهَلْ التَّحْرِيمُ مِنْ حِينِ صُعُودِ الْمِنْبَرِ أَوْ مِنْ حِينِ شُرُوعِهِ فِي الْخُطْبَةِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَحْرُمُ أَنْ يُصَلِّيَ غَيْرَ التَّحِيَّةِ وَنَقَلَ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ الْإِجْمَاعَ عَلَى التَّحْرِيمِ وَلَا تَنْعَقِدُ وَلَوْ فَائِتَةً بِغَيْرِ عُذْرٍ لِأَنَّ الْوَقْتَ بِسَبَبِ النَّهْيِ لَيْسَ لَهَا، وَكَالصَّلَاةِ فِي الْأَوْقَاتِ الْخَمْسَةِ الْمَكْرُوهَةِ وَلِتَفْصِيلِهِمْ هُنَاكَ بَيْنَ ذَاتِ السَّبَبِ غَيْرِ الْمُتَأَخِّرِ وَغَيْرِهَا بِخِلَافِ مَا هُنَا بَلْ إطْلَاقُهُمْ وَمَنْعُهُمْ مِنْ الرَّاتِبَةِ مَعَ قِيَامِ سَبَبِهَا يَقْتَضِي أَنَّهُ لَوْ تَذَكَّرَ هُنَا فَرْضًا لَا يَأْتِي بِهِ وَأَنَّهُ لَوْ أَتَى بِهِ لَمْ يَنْعَقِدْ وَتَعْبِيرُ جَمَاعَةٍ بِالنَّافِلَةِ جَرْيٌ عَلَى الْغَالِبِ وَالتَّحْرِيمُ مِنْ حِينِ جُلُوسِ الْإِمَامِ عَلَى الْمِنْبَرِ.
(سُئِلَ) إذَا قِيلَ بِصِحَّةِ إعَادَةِ الْجُمُعَةِ حَيْثُ جَازَ تَعَدُّدُهَا كَمَا فِي الْمُهِمَّاتِ وَفِي كَلَامِ الرَّافِعِيِّ إشَارَةٌ إلَيْهِ هَلْ يَخْتَصُّ بِالْمَأْمُومِ كَمَا أَفْتَى بِهِ بَعْضُهُمْ مُعَلِّلًا بِأَنَّ الْخُطْبَةَ الثَّانِيَةَ غَيْرُ مَشْرُوعَةٍ لِمُعِيدِهَا فَالصَّلَاةُ الْمُتَرَتِّبَةُ عَلَيْهَا بَاطِلَةٌ أَمْ لَا؟ وَيَكُونُ الْإِمَامُ فِي إعَادَتِهِ لِلْخُطْبَةِ وَالصَّلَاةِ كَصَبِيٍّ زَائِدٍ عَلَى الْأَرْبَعِينَ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ تُسَنُّ إعَادَتُهَا خِلَافًا لِبَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ وَلَا فَرْقَ فِيهَا بَيْنَ الْمَأْمُومِ وَالْإِمَامِ أَعَادَهَا فِي بَلْدَةٍ أَوْ بَلَدٍ آخَرَ لِأَنَّ الْإِمَامَ مَتَى سُنَّ لَهُ إعَادَتُهَا سُنَّ لَهُ خُطْبَتُهَا لِتَوَقُّفِهَا عَلَيْهَا فَمَا عَلَّلَ بِهِ بَعْضُهُمْ مَمْنُوعٌ.
(سُئِلَ) عَنْ جَامِعٍ مُنْفَصِلٍ عَنْ بَلَدٍ بِمِائَةٍ وَثَلَاثِينَ ذِرَاعًا فَهَلْ تَصِحُّ جُمُعَةُ أَهْلِ ذَلِكَ الْبَلَدِ فِيهِ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا تَصِحُّ جُمُعَةُ أَهْلِ ذَلِكَ الْبَلَدِ فِي ذَلِكَ الْجَامِعِ لِانْفِصَالِهِ عَنْهُ إذْ الْمُسَافِرُ مِنْهُ يَتَرَخَّصُ قَبْلَ وُصُولِهِ إلَى الْجَامِعِ الْمَذْكُورِ فَفِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا فَأَمَّا الْمَوْضِعُ الْخَارِجُ عَنْ الْبَلَدِ الَّذِي إذَا انْتَهَى إلَيْهِ الْخَارِجُ إلَى السَّفَرِ قَصَرَ فَلَا تَجُوزُ إقَامَةُ الْجُمُعَةِ فِيهِ. اهـ. وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ قَالَ أَصْحَابُنَا لَوْ بَنَى أَهْلُ الْبَلَدِ مَسْجِدَهُمْ خَارِجَهَا لَمْ يَجُزْ لَهُمْ إقَامَةُ الْجُمُعَةِ فِيهِ لِانْفِصَالِهِ عَنْ الْبُنْيَانِ. اهـ. وَلَا فَرْقَ فِيمَا ذُكِرَ بَيْنَ أَنْ يُبْنَى الْجَامِعُ مُنْفَصِلًا عَنْ الْبَلَدِ وَأَنْ يَطْرَأَ انْفِصَالُهُ عَنْهَا لِخَرَابِ مَا بَيْنَهُمَا خِلَافًا لِمَا أَفْتَى بِهِ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْ الصِّحَّةِ فِي الشِّقِّ الثَّانِي حَيْثُ قَالَ إنَّهُ إذَا كَانَ الْبَلَدُ كَبِيرًا وَخُرِّبَ مَا حَوَالِي الْمَسْجِدِ لَمْ يَزُلْ حُكْمُ الْوَصْلَةِ عَنْهُ فَيَجُوزُ إقَامَةُ الْجُمُعَةِ فِيهِ وَلَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا فَرَاسِخُ.
(سُئِلَ) عَمَّا إذَا أَحْرَمَ بِالْجُمُعَةِ مَنْ لَا تَنْعَقِدُ بِهِ قَبْلَ اسْتِكْمَالِ إحْرَامِ الْأَرْبَعِينَ هَلْ تَصِحُّ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ تَصِحُّ جُمُعَتُهُ كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُ الْأَصْحَابِ وَرَجَّحَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ كَالْبُلْقِينِيِّ وَالزَّرْكَشِيِّ بَلْ صَوَّبَهُ بِدَلِيلِ صِحَّةِ الْجُمُعَةِ خَلْفَ الصَّبِيِّ وَالْعَبْدِ وَالْمُسَافِرِ إذَا تَمَّ الْعَدَدُ بِغَيْرِهِ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ لَعَلَّ مَا قَالَهُ الْقَاضِي أَيْ وَمَنْ تَبِعَهُ مِنْ عَدَمِ الصِّحَّةِ مَبْنِيٌّ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي قَالَ إنَّهُ الْقِيَاسُ وَهُوَ أَنَّهُ لَا تَصِحُّ الْجُمُعَةُ خَلْفَ الصَّبِيِّ وَالْعَبْدِ وَالْمُسَافِرِ إذَا تَمَّ الْعَدَدُ بِغَيْرِهِ فَإِنْ قِيلَ تَقَدُّمُ إحْرَامِ الْإِمَامِ ضَرُورِيٌّ فَاغْتُفِرَ فِيهِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي غَيْرِهِ قُلْنَا لَا ضَرُورَةَ إلَى إقَامَتِهِ فِيهَا وَأَيْضًا تَعْظُمُ الْمَشَقَّةُ عَلَى مَنْ لَا تَنْعَقِدُ بِهِ فِي تَكْلِيفِهِ بِمَعْرِفَةِ تَقَدُّمِ إحْرَامِ أَرْبَعِينَ مِنْ أَهْلِ الْكَمَالِ عَلَى إحْرَامِهِ.
(سُئِلَ) عَنْ إمَامِ جُمُعَةٍ فَارَقَهُ الْعَدَدُ بَعْدَ قِيَامِهِ إلَى الثَّانِيَةِ ثُمَّ اقْتَدَى بِهِ وَاحِدٌ أَوْ أَكْثَرُ نَاوِيًا الْجُمُعَةَ وَصَلَّى مَعَهُ هَلْ يُتِمُّهَا جُمُعَةً لِإِدْرَاكِهِ مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَةً أَوْ ظُهْرًا وَهَلْ يُفَرَّقُ بَيْنَ الْإِمَامِ الْأَصْلِيِّ وَالْخَلِيفَةِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُتِمُّ الْمُقْتَدِي الظُّهْرَ لِعَدَمِ إدْرَاكِهِ الرَّكْعَةَ الْأُولَى مَعَ الْعَدَدِ الْمُعْتَبَرِ لِأَنَّ الرَّكْعَةَ الْأُولَى يُشْتَرَطُ فِيهَا الْجَمَاعَةُ وَالْعَدَدُ وَالثَّانِيَةَ يُشْتَرَطُ فِيهَا الْعَدَدُ فَقَطْ وَلَا فَرْقَ فِيمَا ذَكَرْته بَيْنَ الْإِمَامِ الْأَصْلِيِّ وَالْخَلِيفَةِ.
(سُئِلَ) عَمَّا إذَا أَدْرَكَ الْمَأْمُومُ رُكُوعَ الْإِمَامِ فِي ثَانِيَةِ الْجُمُعَةِ هَلْ يُشْتَرَطُ لِحُصُولِهَا اسْتِمْرَارُهُ مَعَهُ إلَى أَنْ يُسَلِّمَ أَوْ يَجُوزُ لَهُ مُفَارَقَتُهُ بَعْدَ سَجْدَتَيْهَا حَتَّى لَوْ بَطَلَتْ صَلَاةُ إمَامِهِ بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يَضُرَّهُ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ تَجُوزُ لَهُ مُفَارَقَتُهُ بَعْدَ سَجْدَتَيْهَا وَقَوْلُ بَعْضِهِمْ قَامَ بَعْدَ سَلَامِ إمَامِهِ جَرْيٌ عَلَى الْغَالِبِ وَمَتَى بَطَلَتْ صَلَاةُ الْإِمَامِ وَهُوَ زَائِدٌ عَلَى الْأَرْبَعِينَ لَمْ يُؤَثِّرْ فِي جُمُعَةِ الْمَأْمُومِينَ.
(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ الدَّمِيرِيِّ فَإِذَا أُقِيمَتْ لَا يَجُوزُ الِانْصِرَافُ مُطْلَقًا هَلْ هَذَا التَّعْمِيمُ مُسَلَّمٌ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ مَحَلَّهُ فِي حَقِّ الْمَرِيضِ وَنَحْوِهِ دُونَ الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ وَنَحْوِهِمَا فَإِنَّهُمْ إنَّمَا يَحْرُمُ عَلَيْهِمْ الْخُرُوجُ مِنْهَا.
(سُئِلَ) عَمَّا إذَا أَحْرَمَ بِالْجُمُعَةِ ثَمَانُونَ مِنْهُمْ أَرْبَعُونَ قَاصِرُونَ فَانْفَضَّ الْكَامِلُونَ قَبْلَ رُكُوعِ الْأُولَى أَوْ بَعْدَهُ ثُمَّ بَلَغَ الْقَاصِرُونَ فِي الصَّلَاةِ فَهَلْ الْجُمُعَةُ صَحِيحَةٌ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُمْ إنْ بَلَغُوا فِيهَا قَبْلَ انْفِضَاضِ الْكَامِلِينَ صَحَّتْ الْجُمُعَةُ وَإِلَّا فَلَا تَصِحُّ.
(سُئِلَ) عَمَّا إذَا أُقِيمَتْ الْجُمُعَةُ فِي أَبْنِيَةِ الْقَرْيَةِ وَامْتَدَّتْ الصُّفُوفُ يَمِينًا وَشِمَالًا وَوَرَاءً مَعَ الِاتِّصَالِ الْمُعْتَبَرِ حَتَّى خَرَجَتْ إلَى خَارِجِ الْقِرْيَةِ فَهَلْ تَصِحُّ جُمُعَةُ الْخَارِجِينَ عَنْ الْأَبْنِيَةِ فِي الْجِهَاتِ الثَّلَاثِ تَبَعًا لِمَنْ فِي الْأَبْنِيَةِ كَمَا تَفَقَّهَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَالزَّرْكَشِيُّ وَأَفْتَى بِهِ جَمْعٌ مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ إنْ كَانَ الْخَارِجُونَ بِمَكَانٍ لَا يَقْصُرُ فِيهِ مَنْ سَافَرَ مِنْ تِلْكَ الْبَلْدَةِ صَحَّتْ جُمُعَتُهُمْ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ مَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَالزَّرْكَشِيُّ وَإِلَّا فَلَا يَصِحُّ لِكَوْنِهَا فِي غَيْرِ خُطَّةِ أَبْنِيَةِ أَوْطَانِهِمْ وَكَلَامُ الْأَصْحَابِ كَالصَّرِيحِ فِيمَا قُلْته.
(سُئِلَ) هَلْ يَلْزَمُ الْمَحْبُوسَ الِاسْتِئْذَانُ لِلْجُمُعَةِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ إلَّا إذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ إجَابَتُهُ إلَيْهِ.
(سُئِلَ) عَنْ رَجُلٍ سَاكِنٍ بِزَوْجَةٍ فِي مِصْرَ مَثَلًا وَبِزَوْجَةٍ فِي الْخَانْكَةِ مَثَلًا وَلَهُ زِرَاعَةٌ بَيْنَهُمَا وَالْحَالُ أَنَّهُ مُقِيمٌ بِالزِّرَاعَةِ غَالِبَ النَّهَارِ وَيَبِيتُ عِنْدَ كُلٍّ مِنْهُمَا لَيْلَةً فِي غَالِبِ الْأَحْوَالِ هَلْ يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ مُتَوَطِّنٌ فِيهِمَا حَتَّى يَحْرُمَ عَلَيْهِ سَفَرُهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَعْدَ الْفَجْرِ لِمَكَانٍ تَفُوتُ بِهِ إلَّا لِخَوْفِ ضَرَرٍ أَوْ لَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ التَّوَطُّنُ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ مُتَوَطِّنٌ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا فَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مَا ذُكِرَ.
(سُئِلَ) هَلْ الْمُرَادُ بِعُسْرِ الِاجْتِمَاعِ فِي الْجُمُعَةِ جَمِيعُ مَنْ تَصِحُّ مِنْهُ وَإِنْ لَمْ يَحْضُرْهَا أَوْ مَنْ يَحْضُرُهَا فَقَطْ وَهَلْ يَكْفِي حُصُولُهُ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ أَوْ لَابُدَّ مِنْهُ فِي جَمِيعِهَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُرَادَ عُسْرُ اجْتِمَاعِ حَاضِرِيهَا وَلَا بُدَّ مِنْهُ فِي صَلَاتِهِ فِي كُلِّ الْأَوْقَاتِ فَمَا وُجِدَ فِيهِ مِنْهَا جَازَ التَّعَدُّدُ فِيهِ بِحَسَبِ الْحَاجَةِ وَمَا لَا فَلَا.
(سُئِلَ) عَنْ التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ وَجُلُوسِهِ وَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ وَالسَّلَامِ هَلْ ذَلِكَ مِنْ مُسَمَّى الرَّكْعَةِ الَّتِي يَعْقُبُهَا الْمَذْكُورَاتُ كَالْأَخِيرَةِ مِنْ ذَوَاتِ الْعَدَدِ وَأَقَلِّ الْوِتْرِ حَتَّى لَا تَتِمَّ تِلْكَ الرَّكْعَةُ إلَّا بِالسَّلَامِ كَمَا ادَّعَاهُ بَعْضُهُمْ وَبَنَى عَلَيْهِ عَدَمَ حُصُولِ الْجُمُعَةِ لِمَنْ أَدْرَكَ رُكُوعَ الثَّانِيَةِ مَعَ الْإِمَامِ ثُمَّ فَارَقَهُ بَعْدَ سَجْدَتَيْهَا مُسْتَدِلًّا بِقَوْلِ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي مُخْتَصَرِ الْمُزَنِيّ أَقَلُّ مَا يُجْزِئُ مِنْ عَمَلِ الصَّلَاةِ أَنْ يُحْرِمَ وَيَقْرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ يَبْتَدِئُ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إنْ أَحْسَنَهَا وَيَرْكَعُ حَتَّى يَطْمَئِنَّ وَيَرْفَعُ حَتَّى يَعْتَدِلَ قَائِمًا وَيَسْجُدُ حَتَّى يَطْمَئِنَّ سَاجِدًا عَلَى الْجَبْهَةِ ثُمَّ يَرْفَعُ حَتَّى يَعْتَدِلَ جَالِسًا ثُمَّ يَسْجُدُ الْأُخْرَى كَمَا وُصِفَتْ ثُمَّ يَقُومُ حَتَّى يَفْعَلَ ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ وَيَجْلِسُ فِي الرَّابِعَةِ وَيَتَشَهَّدُ وَيُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُسَلِّمُ وَتَسْلِيمَهُ يَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ أَجْزَأَتْهُ صَلَاتُهُ وَبِقَوْلِهِ أَيْضًا وَالْجِلْسَةُ الثَّانِيَةُ مِنْ الصُّبْحِ كَالْجِلْسَةِ الرَّابِعَةِ مِنْ غَيْرِهَا وَبِقَوْلِ الْبَغَوِيِّ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ أَرْكَانُ الصَّلَاةِ سَبْعَةَ عَشَرَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى النِّيَّةُ فِي أَوَّلِهَا وَالتَّكْبِيرَةُ الْأُولَى وَالْقِيَامُ إلَى أَنْ قَالَ وَفِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ رُكْنًا هَذِهِ الْأَرْكَانُ سِوَى النِّيَّةِ وَالتَّكْبِيرَةِ.
وَفِي الْجُلُوسِ لِلتَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ أَرْبَعَةُ أَرْكَانٍ الْقُعُودُ وَقِرَاءَةُ التَّشَهُّدِ وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّسْلِيمَةُ الْأُولَى فَكُلُّ صَلَاةٍ هِيَ ذَاتُ رَكْعَتَيْنِ فِيهَا أَرْبَعَةٌ وَثَلَاثُونَ رُكْنًا وَفِي الْمُغْرِبِ ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ وَفِي ذَوَاتِ الْأَرْبَعِ اثْنَانِ وَسِتُّونَ هَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَبِقَوْلِ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ بْنِ دَقِيقٍ الْعِيدِ فِي شَرْحِ الْعُمْدَةِ فِي بَابِ صَلَاةِ الْخَوْفِ وَقَدْ يَتَعَلَّقُ بِلَفْظِ الرَّاوِي مَنْ يَرَى أَنَّ السَّلَامَ لَيْسَ مِنْ الصَّلَاةِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ قَالَ صَلَّى بِهِمْ الرَّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ فَجَعَلَهُمْ مُصَلِّينَ مَعَهُ مَا يُسَمَّى رَكْعَةً ثُمَّ أَتَى بِلَفْظٍ ثُمَّ يَثْبُت جَالِسًا وَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمْ فَجَعَلَ السَّلَامَ مُتَرَاخِيًا عَنْ مُسَمَّى الرَّكْعَةِ إلَّا أَنَّهُ ظَاهِرٌ ضَعِيفٌ وَأَقْوَى مِنْهُ فِي الدَّلَالَةِ مَا دَلَّ عَلَى أَنَّ السَّلَامَ مِنْ الصَّلَاةِ وَالْعَمَلُ بِأَقْوَى الدَّلِيلَيْنِ مُتَعَيِّنٌ وَبِقَوْلِ الْجَلَالِ الْمَحَلِّيِّ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ تَبَعًا لِقَضِيَّةِ كَلَامِ مُؤَلَّفِهِ كَغَيْرِهِ فِي قَوْلِهِ مَنْ أَدْرَكَ رُكُوعَ الثَّانِيَةِ أَدْرَكَ الْجُمُعَةَ الْمُعَبَّرُ عَنْهُ فِي الْمُحَرَّرِ كَغَيْرِهِ بِمَنْ أَدْرَكَ مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَةً حَيْثُ قَالَ مُقَيِّدًا لَهُ وَاسْتَمَرَّ إلَى أَنْ يُسَلِّمَ وَبِقَوْلِ صَاحِبِ الضَّوَابِطِ الْفَقِيهِ الصَّلَاةُ عِبَادَةٌ مُرَكَّبَةٌ مِنْ تَكْبِيرٍ وَنِيَّةٍ مَقْرُونَةٍ بِكَلِمَةٍ وَقِيَامٍ بِفَاتِحَةٍ فَرُكُوعٍ فَاعْتِدَالٍ فَسُجُودٍ فَقُعُودٍ فَسُجُودٍ فَجُلُوسٍ فَتَشَهُّدٍ فَصَلَاةٍ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشُرُوطِهِ بِطُمَأْنِينَتِهَا وَطُهْرٍ مِنْ حَدَثٍ إلَى أَنْ قَالَ فِي رَكْعَتَيْ فَرْضٍ بِقُدْرَةٍ وَأَمْنٍ وَبِاتِّفَاقٍ الْفُقَهَاءِ عَلَى أَنَّ صَلَاةَ الصُّبْحِ رَكْعَتَانِ لِلْآمِنِ وَلِلْخَائِفِ حَضَرًا وَسَفَرًا وَعَلَى أَنَّ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ ثَلَاثٌ كَذَلِكَ وَعَلَى أَنَّ كُلًّا مِنْ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْعِشَاءِ لِلْآمِنِ حَضَرًا أَرْبَعٌ أَرْبَعٌ وَعَلَى أَنَّ أَقَلَّ الْوِتْرِ رَكْعَةٌ وَالنَّظَرُ الصَّحِيحُ يُفِيدُ أَنَّ الْمَحْكُومَ عَلَيْهِ بِالرَّكَعَاتِ هُوَ الْمَاصَدَقَاتُ فَلَا يَكُونُ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ وَهُوَ الصَّلَوَاتُ أَعَمَّ مِنْ الْمَحْكُومِ بِهِ وَهُوَ الرَّكَعَاتُ وَبِمَا ذَكَرَهُ السُّبْكِيُّ اسْتِنْبَاطًا لَهُ مِنْ فَرْقٍ ذَكَرَهُ فِي قَوْلِ الْمِنْهَاجِ وَإِلَّا فَتَتِمُّ لَهُمْ دُونَهُ فِي الْأَصَحِّ أَوْ لَيْسَ مَا ذُكِرَ مِنْ مُسَمَّى الرَّكْعَةِ الْمَذْكُورَةِ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُ كَثِيرٍ مِنْ الْأَصْحَابِ حَتَّى يَجُوزَ لِلْمَسْبُوقِ فِي مَسْأَلَةِ الْجُمُعَةِ الْمَذْكُورَةِ أَنْ يُفَارِقَ إمَامَهُ قَبْلَ سَلَامِهِ بَعْدَ تَمَامِ سَجْدَتَيْ نَفْسِهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ بَعْضُهُمْ وَدَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُ الْبَعْضِ حَتَّى الْمِنْهَاجُ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَيْسَ التَّشَهُّدُ الْأَخِيرُ وَجُلُوسُهُ وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ وَالسَّلَامُ مِنْ مُسَمَّى رَكْعَةِ الْمَسْبُوقِ الْمَذْكُورَةِ لِأَنَّ مَا يُدْرِكُهُ أَوَّلَ صَلَاتِهِ فَكَيْفَ يَتَخَيَّلُ أَنَّهَا مِنْ مُسَمَّى رَكْعَتِهِ الْأُولَى مِنْ الْجُمُعَةِ وَلَيْسَ فِي جَمِيعِ مَا اسْتَدَلَّ بِهِ الْقَائِلُ بِأَنَّهَا مِنْهَا مَا يُخَالِفُ مَا قُلْته وَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ الْجَلَالُ الْمَحَلِّيُّ فَإِنَّمَا هُوَ تَوْطِئَةٌ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ فَيُصَلِّي بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ رَكْعَةً وَقَدْ خَرَجَ كُلٌّ مِنْهُمَا مَخْرَجَ الْغَالِبِ وَقَدْ دَلَّ عَلَى مَا ذَكَرْته كَلَامُ الشَّافِعِيِّ وَأَصْحَابِهِ وَأَئِمَّةِ اللُّغَةِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الْجُمُعَةِ بَنَى عَلَيْهَا رَكْعَةً أُخْرَى وَأَجْزَأَتْهُ الْجُمُعَةُ وَإِدْرَاكُ الرَّكْعَةِ بِأَنْ يُدْرِكَ الرَّجُلُ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرَّكْعَةِ فَيَرْكَعُ مَعَهُ وَيَسْجُدُ وَقَالَ أَيْضًا فَمَنْ أَدْرَكَ مِنْهُمْ مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَةً بِسَجْدَتَيْنِ أَضَافَ إلَيْهَا أُخْرَى وَكَانَتْ لَهُ جُمُعَةً وَقَالَ أَيْضًا فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ وَلَوْ فَرَّقَهُمْ أَرْبَعَ فِرَقٍ فَصَلَّى بِفِرْقَةٍ رَكْعَةً وَثَبَتَ قَائِمًا وَأَتَمُّوا ثُمَّ بِفِرْقَةٍ رَكْعَةً وَثَبَتَ جَالِسًا وَأَتَمُّوا ثُمَّ بِفِرْقَةٍ رَكْعَةً وَثَبَتَ قَائِمًا وَأَتَمُّوا ثُمَّ بِفِرْقَةٍ رَكْعَةً وَأَتَمُّوا كَانَ فِيهِ قَوْلَانِ إلَخْ وَذَكَرَ أَصْحَابُهُ مِثْلَهُ وَقَالَ أَيْضًا وَإِذَا صَلَّتْ الطَّائِفَةُ الثَّانِيَةُ مَعَهُ رَكْعَتَهُ الْبَاقِيَةَ عَلَيْهِ فَهَلْ تَجْلِسُ مَعَهُ لِتَشَهُّدِهِ أَوْ تَقُومُ لِلْإِتْمَامِ إلَخْ وَقَالَ النَّوَوِيُّ إذَا صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَةً مِنْ الْجُمُعَةِ ثُمَّ فَارَقَهُ بِعُذْرٍ أَوْ بِغَيْرِهِ وَقُلْنَا لَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ بِالْمُفَارَقَةِ وَأَتَمَّهَا جُمُعَةً كَمَا لَوْ أَحْدَثَ الْإِمَامُ وَهَذَا لَا خِلَافَ فِيهِ.
وَقَالَ أَيْضًا قَالَ صَاحِبُ الْعُدَّةِ وَلَوْ شَرَعَ فِي الظُّهْرِ فَتَشَهَّدَ بَعْدَ الرَّكْعَةِ الرَّابِعَةِ ثُمَّ قَالَ قَبْلَ السَّلَامِ وَشَرَعَ فِي الْعَصْرِ إلَخْ وَقَالَ أَيْضًا قَالَ الْأَزْهَرِيُّ وَكُلُّ قَوْمَةٍ يَتْلُوهَا الرُّكُوعُ وَالسَّجْدَتَانِ مِنْ الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا فَهِيَ رَكْعَةٌ فَتَثْبُتُ بِذَلِكَ أَنَّ الْأَرْكَانَ الْأَرْبَعَةَ لَيْسَتْ مِنْ مُسَمَّى الرَّكْعَةِ الْمَذْكُورَةِ وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ أَنَّهُ لَوْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ فِي رُكُوعِ ثَانِيَةِ الْجُمُعَةِ وَاسْتَمَرَّ إلَى فَرَاغِهِ مِنْ السَّجْدَتَيْنِ ثُمَّ فَارَقَهُ بِعُذْرٍ أَوْ غَيْرِهِ وَضَمَّ إلَيْهَا رَكْعَةً أُخْرَى صَحَّتْ جُمُعَتُهُ كَمَا جَزَمَ بِهِ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ وَأَمَّا مَا اسْتَنْبَطَهُ السُّبْكِيُّ بِقَوْلِهِ وَمِنْ هَذَا الْفَرْقِ تَسْتَفِيدُ أَنَّ مَنْ أَدْرَكَ مِنْ أَوَّلِ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ إلَى بَعْدِ السُّجُودِ وَأَحْدَثَ الْإِمَامُ فِي التَّشَهُّدِ أَنَّهُ لَا يُدْرِكُ الْجُمُعَةَ وَأَنَّ شَرْطَ إدْرَاكِهَا بِرُكُوعِ الثَّانِيَةِ أَنْ يَسْتَمِرَّ الْإِمَامُ إلَى السَّلَامِ فَمَرْدُودٌ بِمَا قَدَّمْته وَبِتَقْدِيرِ كَوْنِ الْأَرْكَانِ الْأَرْبَعَةِ مِنْ مُسَمَّى الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ لَا يُشْتَرَطُ فِي وُقُوعِ ذَلِكَ جُمُعَةً الِاسْتِمْرَارُ إلَى سَلَامِ الْإِمَامِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الْجُمُعَةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْجُمُعَةَ» حَيْثُ قَالَ رَكْعَةً وَلَمْ يَقُلْ رَكْعَةَ الْإِمَامِ الْأَخِيرَةَ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ اسْتَخْلَفَهُ إمَامُ الْجُمُعَةِ فِي ثَانِيَتِهَا وَلَمْ يُدْرِكْ أُولَاهَا مَعَهُ فَإِنَّهُ يُتِمُّهَا ظُهْرًا هَلْ يُشْتَرَطُ كَوْنُهُ زَائِدًا عَلَى الْأَرْبَعِينَ كَمَا ذَكَرَهُ الْفَتَى تِلْمِيذُ صَاحِبِ الرَّوْضِ فِي حَاشِيَتِهِ حَيْثُ قَالَ لَمْ يَشْتَرِطْ هُوَ وَلَا فِي الرَّوْضَةِ كَوْنَهُ زَائِدًا عَلَى الْأَرْبَعِينَ وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ لَابُدَّ مِنْهُ فَاسْتَحْضِرْهُ. اهـ. أَوْ لَا يُشْتَرَطُ وَمَا الْمُعْتَمَدُ فِي ذَلِكَ وَهَلْ الْمَسْأَلَةُ فِي كَلَامِ غَيْرِهِ أَوْ فِي كَلَامِهِمْ مَا يُؤْخَذُ مُوَافَقَتُهُ أَوْ مُخَالَفَتُهُ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ مَا قَالَهُ الْفَتَى وَاضِحٌ مَذْكُورٌ فِي الْمُطَوَّلَاتِ وَالْمُخْتَصَرَاتِ إذْ لَوْ لَمْ تُعْتَبَرْ زِيَادَةُ الْخَلِيفَةِ حَيْثُ لَزِمَهُ إتْمَامُهَا ظُهْرًا عَلَى الْأَرْبَعِينَ لَزِمَ صِحَّةُ الْجُمُعَةِ بِتِسْعَةٍ وَثَلَاثِينَ وَقَدْ قَالُوا أَنَّ مِنْ شُرُوطِ الْجُمُعَةِ الْعَدَدُ وَهُوَ أَرْبَعُونَ فِي جَمِيعِهَا وَقَدْ قَالُوا لَوْ سَلَّمَ بَعْضُ الْمَأْمُومِينَ فِي الْجُمُعَةِ التَّسْلِيمَةَ الْأُولَى خَارِجَ وَقْتِ الظُّهْرِ وَبَاقِيهمْ فِيهِ فَإِنْ كَانَ الْمُسْلِمُونَ فِيهِ أَرْبَعِينَ صَحَّتْ جُمُعَتُهُمْ وَإِلَّا فَلَا تَصِحُّ لِأَنَّ الْمُسْلِمِينَ خَارِجَهُ لَزِمَهُمْ إتْمَامُهَا ظُهْرًا وَقَدْ قَالُوا لَوْ نَقَصَ عَدَدُ الْأَرْبَعِينَ فِيهَا بَطَلَتْ وَيُتِمُّونَهَا ظُهْرًا لِأَنَّ الْعَدَدَ شَرْطٌ فِي ابْتِدَائِهَا فَيَكُونُ شَرْطًا فِي جَمِيعِ أَجْزَائِهَا كَالْوَقْتِ وَقَدْ قَالُوا لَوْ انْفَضُّوا فِيهَا إلَّا تِسْعَةً وَثَلَاثِينَ بِالْإِمَامِ وَكَانُوا أَرْبَعِينَ بِخُنْثَى فَإِنْ اقْتَدَى بِهِ بَعْدَ انْفِضَاضِهِمْ لَمْ تَصِحَّ جُمُعَتُهُمْ لِلشَّكِّ فِي تَمَامِ الْعَدَدِ الْمُعْتَبَرِ وَإِلَّا صَحَّتْ لِأَنَّا حَكَمْنَا بِانْعِقَادِهَا وَصِحَّتِهَا وَشَكَكْنَا فِي نَقْصِ الْعَدَدِ بِتَقْدِيرِ أُنُوثَتِهِ وَالْأَصْلُ صِحَّةُ الصَّلَاةِ فَلَا نُبْطِلُهَا بِالشَّكِّ. اهـ. فَأَرَادَ الْفَتَى بِقَوْلِهِ الْمَذْكُورِ التَّصْرِيحَ بِعَيْنِ الْمَسْأَلَةِ.
(سُئِلَ) عَنْ خَطِيبٍ حَالَ خُطْبَتِهِ مَسَكَ حَرْفَ مِنْبَرٍ كَبِيرٍ ثَابِتٍ كَالْجِدَارِ وَفِي جَانِبِ ذَلِكَ الْحَرْفِ عَاجٌ بَعِيدٌ عَنْهُ فَهَلْ تَصِحُّ خُطْبَتُهُ أَمْ لَا كَقَابِضِ طَرَفِ شَيْءٍ عَلَى نَجَسٍ لَمْ يَتَحَرَّك بِحَرَكَتِهِ فَإِنَّ صَلَاتَهُ لَا تَصِحُّ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ تَصِحُّ خُطْبَتُهُ كَمَا تَصِحُّ صَلَاةُ مَنْ صَلَّى عَلَى سَرِيرٍ قَوَائِمُهُ فِي نَجَسٍ أَوْ عَلَى حَصِيرٍ مَفْرُوشٍ عَلَى نَجَسٍ أَوْ بِيَدِهِ حَبْلٌ مَشْدُودٌ فِي سَفِينَةٍ فِيهَا نَجَاسَةٌ وَهِيَ كَبِيرَةٌ لَا تَنْجَرُّ بِجَرِّهِ لِأَنَّهَا كَالدَّارِ أَمَّا إذَا كَانَتْ صَغِيرَةً تَنْجَرُّ بِجَرِّهِ فَإِنَّ صَلَاتَهُ لَا تَصِحُّ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ فِي الْمُهِمَّاتِ وَصُورَةُ مَسْأَلَةِ السَّفِينَةِ كَمَا فِي الْكِفَايَةِ أَنْ تَكُونَ فِي الْبَحْرِ فَإِنْ كَانَتْ فِي الْبَرِّ لَمْ تَبْطُلْ قَطْعًا صَغِيرَةً كَانَتْ أَوْ كَبِيرَةً. اهـ. وَإِنَّمَا بَطَلَتْ صَلَاةُ الْقَابِضِ الْمَذْكُورِ فِي السُّؤَالِ لِحَمْلِهِ مَا هُوَ مُتَّصِلٌ بِنَجَاسَةٍ وَلَا يُتَخَيَّلُ فِي مَسْأَلَتِنَا أَنَّهُ حَامِلٌ لِلْمِنْبَرِ.
(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ الْمِنْهَاجِ ثُمَّ إنْ أَدْرَكَ الْأُولَى تَمَّتْ جُمُعَتُهُمْ هَلْ الْمُرَادُ إدْرَاكُهَا تَامَّةً مَعَ الْإِمَامِ أَمْ لَا لِقَوْلِ الشُّرَّاحِ سَوَاءٌ أَحْدَثَ الْإِمَامُ فِي الْأُولَى أَمْ فِي الثَّانِيَةِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُرَادَ إدْرَاكُ رُكُوعِهَا مَعَ الْإِمَامِ وَإِنْ أَحْدَثَ فِيهَا وَلِهَذَا لَمْ يَقُلْ ثُمَّ إنْ كَانَ أَدْرَكَ مَعَ الْإِمَامِ الْأُولَى.
(سُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ خَطَبَ وَأَمَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَأَتَى بِأَرْكَانِ الْخُطْبَةِ وَشُرُوطِهَا وَأَرْكَانِ الصَّلَاةِ وَشُرُوطِهَا وَهُوَ لَمْ يُمَيِّزْ الْفُرُوضَ مِنْ السُّنَنِ هَلْ تَصِحُّ خُطْبَتُهُ وَإِمَامَتُهُ وَصَلَاتُهُ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ كُلًّا مِنْ خُطْبَتِهِ وَصَلَاتِهِ صَحِيحَةٌ إذَا لَمْ يَقْصِدْ بِفَرْضٍ مِنْ فُرُوضِهَا نَفْلًا وَهَذَا هُوَ الرَّاجِحُ وَإِنْ خَالَفَ فِيهِ بَعْضُهُمْ.
(سُئِلَ) هَلْ يَكْفِي فِي الْخُطْبَةِ قَوْلُ الْخَطِيبِ الصَّلَاةُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْ لَابُدَّ أَنْ يَقُولَ كَمَا فِي التَّشَهُّدِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَكْفِي اللَّفْظُ الْمَذْكُورُ فِي الصَّلَاةِ فِي الْخُطْبَةِ وَفِي الصَّلَاةِ فِي التَّشَهُّدِ لِأَنَّهُ يُسَمَّى صَلَاةً وَقَدْ قَالَ النَّاشِرِيُّ فِي كَلَامِهِ عَلَى قَوْلِ الْحَاوِي فِي الْخُطْبَةِ ثُمَّ لَفْظُ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَتَعَيَّنُ صِيغَتُهَا بَلْ يَجُوزُ أَنْ يَقُولَ أُصَلِّي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ أَوْ نُصَلِّي وَلَا يَتَعَيَّنُ لَفْظُ النَّبِيِّ كَمَا تُوهِمُهُ عِبَارَةُ الْمُصَنِّفِ بَلْ يَجُوزُ أَنْ يَقُولَ عَلَى الْبَشِيرِ أَوْ النَّذِيرِ. اهـ. وَقَالَ فِي كَلَامِهِ عَلَى الصَّلَاةِ فِي التَّشَهُّدِ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ لَفْظُ مُحَمَّدٍ بَلْ لَوْ قَالَ وَالصَّلَاةُ عَلَى أَحْمَدَ فَالْأَصَحُّ فِي التَّحْقِيقِ أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ بِخِلَافِ الصَّلَاةِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ أَوْ النَّبِيِّ فَإِنَّ الْأَصَحَّ الْإِجْزَاءُ فِيهِمَا.
(سُئِلَ) عَنْ الْأَرْبَعِينَ الَّذِينَ تَنْعَقِدُ بِهِمْ الْجُمُعَةُ إذَا كَانَ فِيهِمْ قُوَّةُ السَّمَاعِ بِحَيْثُ لَوْ أَصْغَى كُلٌّ مِنْهُمْ سَمِعَ الْخُطْبَةَ هَلْ يَكْفِي أَوْ لَابُدَّ مِنْ سَمَاعِهِمْ بِالْفِعْلِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْوَاجِبَ رَفْعُ الصَّوْتِ بِحَيْثُ يُسْمِعُ الْعَدَدَ الَّذِي تَنْعَقِدُ بِهِ الْجُمُعَةُ فَالسَّمَاعُ بِالْفِعْلِ لَا يُشْتَرَطُ وَإِلَّا كَانَ الْإِنْصَاتُ وَاجِبًا وَقَدْ صَرَّحُوا بِاسْتِحْبَابِهِ فَيَكْتَفِي بِرَفْعِ الصَّوْتِ وَإِمْكَانِ السَّمَاعِ.
(سُئِلَ) عَنْ سَاعَةِ الْإِجَابَةِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَقَلَّلَهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ قِيلَ إنَّهَا بَيْنَ خُطْبَةِ الْإِمَامِ وَإِحْرَامِهِ بِالصَّلَاةِ فَهَلْ هِيَ سَاعَةٌ مُعَيَّنَةٌ فِي وَقْتٍ مَخْصُوصٍ لَا تَحْصُلُ فِي غَيْرِهِ فَإِذَا كَانَ فِي الْبَلَدِ جُمَعٌ مُتَعَدِّدَةٌ اسْتَغْرَقَتْ جَمِيعَ وَقْتِ الظُّهْرِ أَوْ اخْتَلَفَتْ الصَّلَوَاتُ فِي أَقْطَارِ الْأَرْضِ فَإِنْ قِيلَ لِكُلِّ جُمُعَةٍ سَاعَةٌ لَزِمَ تَعَدُّدُهَا وَالْوَارِدُ وَاحِدَةٌ وَإِنْ قِيلَ أَنَّهَا مُمْتَدَّةٌ انْتَفَى التَّقْلِيلُ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُمْ اخْتَلَفُوا فِيهَا عَلَى أَقْوَالٍ كَثِيرَةٍ وَأَرْجَاهَا مِنْ وَقْتِ جُلُوسِ الْخَطِيبِ عَلَى الْمِنْبَرِ إلَى آخِرِ الصَّلَاةِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهَا مُسْتَغْرِقَةٌ لِلْوَقْتِ الْمَذْكُورِ بَلْ الْمُرَادُ أَنَّهَا لَا تَخْرُجُ عَنْهُ لِأَنَّهَا لَحْظَةٌ لَطِيفَةٌ وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ الشِّهَابُ ابْنُ حَجَرٍ فِي شَرْحِهِ لِلْبُخَارِيِّ فَإِنْ قِيلَ ظَاهِرُ الْحَدِيثِ حُصُولُ الْإِجَابَةِ لِكُلِّ دَاعٍ بِشَرْطِهِ مَعَ اخْتِلَافِ الزَّمَانِ بِاخْتِلَافِ الْبِلَادِ وَالْمُصَلِّينَ فَيَتَقَدَّمُ بَعْضٌ عَلَى بَعْضٍ وَسَاعَةُ الْإِجَابَةِ مُتَعَلِّقَةٌ بِالْوَقْتِ فَكَيْفَ تَتَّفِقُ مَعَ الِاخْتِلَافِ وَأُجِيبَ بِاحْتِمَالِ أَنْ تَكُونَ سَاعَةُ الْإِجَابَةِ مُتَعَلِّقَةً بِفِعْلِ كُلِّ مُصَلٍّ كَمَا قِيلَ نَظِيرُهُ فِي سَاعَةِ الْكَرَاهَةِ وَلَعَلَّ هَذَا فَائِدَةُ جَعْلِ الْوَقْتِ الْمُمْتَدِّ مَظِنَّةً لَهَا وَإِنْ كَانَتْ هِيَ خَفِيفَةً.
(سُئِلَ) عَنْ قَضَاءِ الْفَرِيضَةِ وَالْخَطِيبُ يَخْطُبُ هَلْ يَحْرُمُ سَوَاءٌ كَانَ قَضَاؤُهَا فَوْرِيًّا وَلَا تَنْعَقِدُ أَمْ يَجُوزُ مُطْلَقًا أَمْ يَجُوزُ فِي الْقَضَاءِ الْفَوْرِيِّ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ بَعْدَ جُلُوسِهِ قَضَاؤُهَا وَإِنْ كَانَ فَوْرِيًّا وَلَا تَنْعَقِدُ.
(سُئِلَ) عَنْ الْأَعْمَى إذَا كَانَ يُحْسِنُ الْمَشْيَ بِالْعَصَا بِلَا قَائِدٍ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْمَشْيُ إلَى الْجُمُعَةِ كَمَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي حُسَيْنٌ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الرَّاجِحَ عَدَمُ وُجُوبِ الْجُمُعَةِ عَلَى الْأَعْمَى الْمَذْكُورِ لِمَشَقَّتِهِ وَقَدْ أَشْعَرَ كَلَامُ الشَّيْخَيْنِ بِتَضْعِيفِ كَلَامِ الْقَاضِي لِمُخَالَفَتِهِ لِإِطْلَاقِ الْأَكْثَرِينَ وَضَعَّفَهُ الشَّاشِيُّ وَالنَّوَوِيُّ فِي نُكَتِهِ وَإِنْ قَوَّاهُ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ حَمْلًا لِلْإِطْلَاقِ عَلَى الْغَالِبِ نَعَمْ إنْ حُمِلَ كَلَامُ الْقَاضِي عَلَى مَنْ اعْتَادَ الْمَشْيَ وَحْدَهُ إلَى مَوْضِعِ الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهِ بِلَا مَشَقَّةٍ فَهُوَ ظَاهِرٌ.
(سُئِلَ) هَلْ تَنْعَقِدُ بِأَرْبَعِينَ مِنْ الْجِنِّ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ قَدْ ذَهَبَ بَعْضُهُمْ إلَى انْعِقَادِهَا بِهِمْ إذَا تَصَوَّرُوا بِصُورَةِ الْآدَمِيِّينَ.
(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ سَلَّمَ شَخْصٌ عَلَى الْخَطِيبِ وَهُوَ يَخْطُبُ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ رَدُّ السَّلَامِ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى الْخَطِيبِ رَدُّ السَّلَامِ إذَا سَلَّمَ عَلَيْهِ.
(سُئِلَ) عَمَّا نُقِلَ عَنْ ابْنِ الْمُلَقِّنِ فِي شَرْحِ التَّنْبِيهِ فِي اسْتِحْبَابِ نَتْفِ الْإِبْطِ مَا صُورَتُهُ فَرْعٌ كَمَا يُسْتَحَبُّ نَتْفُ الْإِبْطِ يُسْتَحَبُّ نَتْفُ الْأَنْفِ أَيْضًا كَذَا فِي الْكِفَايَةِ مِنْ غَيْرِ عَزْوٍ لِأَحَدٍ هَلْ هُوَ مُعْتَمَدٌ أَمْ مَا فِي أَحْكَامِ الْمُحِبِّ عُقَيْبَ مَا نَصُّهُ اسْتِحْبَابُ قَصِّ شَعْرِ الْأَنْفِ وَكَرَاهَةُ نَتْفِهِ ثُمَّ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَشِيرٍ جُبَارَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَوْقُوفًا: «لَا تَنْتِفُوا الشَّعْرَ الَّذِي فِي الْأَنْفِ فَإِنَّهُ يُورِثُ لِلْحِرَابَةِ لَكِنْ قُصُّوهُ قَصًّا» رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الطِّبِّ. اهـ. كَلَامُهُ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ مَا فِي أَحْكَامِ الْمُحِبِّ عُقَيْبَ.
(سُئِلَ) عَنْ مُسْتَخْلَفٍ اسْتَخْلَفَهُ الْإِمَامُ لِحَدَثٍ حَدَثَ وَكَانَ الْمُسْتَخْلَفُ مُقْتَدِيًا بِالْإِمَامِ قَبْلَ حَدَثِهِ وَلَمْ يُدْرِكْ الْأُولَى فَصَارَ إمَامًا فِي الثَّانِيَةِ فَهَلْ إذَا صَلَّى بِالْقَوْمِ رَكْعَةً صَارَتْ لَهُ أُولَى وَلِلْمَأْمُومِينَ ثَانِيَةً فَبَعْدَ تَشَهُّدِهِ بِهِمْ يُتِمُّ جُمُعَةً أَمْ ظُهْرًا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُتِمُّ صَلَاتَهُ ظُهْرًا لَا جُمُعَةً فَفِي الْمِنْهَاجِ ثُمَّ إنْ أَدْرَكَ الْأُولَى تَمَّتْ جُمُعَتُهُمْ وَإِلَّا فَتَتِمُّ لَهُمْ دُونَهُ فِي الْأَصَحِّ وَإِنْ أَوْهَمَ كَلَامُ الرَّوْضَةِ وَأَصْلُهَا خِلَافَهُ.
(سُئِلَ) عَمَّا إذَا صَعِدَ الْخَطِيبُ وَأَرَادَ أَنْ يَلْتَفِتَ وَيُقْبِلَ عَلَى النَّاسِ يَلْتَفِتُ عَلَى يَمِينِهِ أَوْ عَلَى يَسَارِهِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَلْتَفِتُ عَلَى يَمِينِهِ.
(سُئِلَ) عَنْ إمَامٍ مُحْدِثٍ أَحْرَمَ بِصَلَاةِ الْجُمُعَةِ سَاهِيًا ثُمَّ تَذَكَّرَ فِيهَا أَنَّهُ مُحْدِثٌ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَسْتَخْلِفَ شَخْصًا آخَرَ عَقِبَهُ أَمَّا لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ الِاسْتِخْلَافُ الْمَذْكُورُ وَلَا يُخَالِفُ مَا ذَكَرْته فِي قَوْلِ الْمِنْهَاجِ وَلَا يَسْتَخْلِفُ لِلْجُمُعَةِ إلَّا مُقْتَدِيًا قَبْلَ حَدَثِهِ لِأَنَّ قَوْلَهُ قَبْلَ حَدَثِهِ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ.
(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ الْمِنْهَاجِ وَإِنْ كَانَ سَلَّمَ فَأَتَتْ الْجُمُعَةُ هَلْ الْحُكْمُ كَذَلِكَ فِيمَا إذَا وَقَعَ سَلَامُ الْإِمَامِ وَرَفَعَ الْمَأْمُومُ مِنْ السُّجُودِ مَعًا أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ صُورَتَهَا أَنَّ إمَامَهُ سَلَّمَ قَبْلَ تَمَامِ سُجُودِهِ.
(سُئِلَ) عَنْ حَلْقِ الشَّارِبِ هَلْ هُوَ سُنَّةٌ أَوْ لَا وَهَلْ إصْلَاحُ اللِّحْيَةِ سُنَّةٌ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ السُّنَّةَ قَصُّ الشَّارِبِ بِحَيْثُ يَظْهَرُ طَرَفُ الشَّفَةِ وَلَا يُحْفِيه مِنْ أَصْلِهِ وَلَيْسَ إصْلَاحُ اللِّحْيَةِ سُنَّةً.
(سُئِلَ) عَنْ الْحَدِيثِ الَّذِي يُورِدُهُ الْمَرْقَى يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَيْنَ يَدَيْ الْخَطِيبِ مِنْ قَوْلِهِ إذَا قُلْت لِصَاحِبِك إلَخْ هَلْ هُوَ صَحِيحٌ أَوْ لَا وَإِذَا قُلْتُمْ بِصِحَّتِهِ فَهَلْ كَانُوا يُورِدُونَهُ فِي زَمَنِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ لَا وَإِذَا قُلْتُمْ بِهِ فَهَلْ كَانُوا يُورِدُونَهُ بِهَذِهِ الصِّيغَةِ الْمَعْهُودَةِ الْآنَ أَمْ لَا وَهَلْ الْآذَانُ الَّذِي يُؤَذِّنُهُ الْمَرْقَى بَيْنَ يَدَيْ الْخَطِيبِ لَهُ أَصْلٌ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْحَدِيثَ صَحِيحٌ وَالْآذَانَ الْمَذْكُورَ هُوَ الَّذِي كَانَ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا.
(سُئِلَ) عَمَّا إذَا تَعَدَّدَتْ الْجُمُعَةُ فِي الْبَلَدِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ وَلَمْ تُعْلَمْ السَّابِقَةُ وَتَعَذَّرَتْ إعَادَتُهَا جُمُعَةً كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ مِنْ اسْتِنْكَارِ الْعَامَّةِ ذَلِكَ وَعَدَمِ انْقِيَادِهِمْ لَهُ فَهَلْ تَجِبُ صَلَاةُ الظُّهْرِ أَمْ لَا؟ وَهَلْ تُسَنُّ رَاتِبَةُ الْجُمُعَةِ الْمُؤَخَّرَةُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ أَمْ لَا؟ وَهَلْ يُجْمَعُ بَيْنَ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَهَذِهِ الظُّهْرُ بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ أَمْ لَا؟ وَهَلْ يُجْمَعُ بَيْنَ الْفَرْضِ وَإِعَادَتِهِ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ إنْ عَلِمَ الْمُصَلِّي أَنَّ جُمُعَتَهُ فُعِلَتْ قَبْلَ انْتِهَاءِ عَدَدِ الْجُمَعِ الْمُحْتَاجِ إلَيْهَا فِي ذَلِكَ الْبَلَدِ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ فِعْلُ الظُّهْرِ وَالْأَوْجَبُ وَالرَّاتِبَةُ الْمُتَأَخِّرَةُ حِينَئِذٍ لِلظُّهْرِ وَيَجُوزُ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَالْجُمُعَةِ بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ وَكَذَلِكَ الْفَرْضُ وَإِعَادَتُهُ.
(سُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ لَمْ يُدْرِكْ إمَامَ الْجُمُعَةِ إلَّا فِي التَّشَهُّدِ وَنَوَى الْجُمُعَةَ وَصَلَّاهَا ظُهْرًا ثُمَّ أَدْرَكَ الْجُمُعَةَ ثَانِيًا تُقَامُ فَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ إعَادَتُهَا مَعَ الْجَمَاعَةِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ صَلَاةُ الْجُمُعَةِ إنْ كَانَ مِمَّنْ تَلْزَمُهُ الْجُمُعَةُ وَإِلَّا اُسْتُحِبَّ لَهُ فِعْلُهَا.
(سُئِلَ) عَنْ الْعُذْرِ الْمُرَخِّصِ فِي تَرْكِ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ مِثْلَ الرَّائِحَةِ الْكَرِيهَةِ إذَا اجْتَمَعُوا كُلُّهُمْ بِصِفَةٍ وَاحِدَةٍ فَهَلْ يُكْرَهُ لَهُمْ الْحُضُورُ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِمْ حُضُورُ الْجُمُعَةِ إذْ لَا يَجُوزُ لَهُمْ تَعْطِيلُ الْجُمُعَةِ فِي بَلَدِهِمْ أَوْ قَرْيَتِهِمْ وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَا كَرَاهَةَ فِيهِ.
(سُئِلَ) عَنْ إمَامٍ سَهَا عَنْ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنْ الْجُمُعَةِ فَقَامَ وَقَرَأَ وَذَكَّرُوهُ فَلَمْ يَتَذَكَّرْ فَهَلْ لَهُمْ مُتَابَعَتُهُ عَلَى ظَنِّهِ أَمْ يَنْتَظِرُونَهُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَيُحْتَمَلُ التَّطْوِيلُ أَوْ يَنْتَظِرُونَهُ سُجُودًا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُمْ مُتَابَعَتُهُ وَلَا انْتِظَارُهُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ لِمَا فِيهِ مِنْ تَطْوِيلِ الرُّكْنِ الْقَصِيرِ فَيَسْجُدُونَ وَيَنْتَظِرُونَهُ فِيهِ وَإِنْ ذَهَبَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ إلَى أَنَّهُمْ يَنْتَظِرُونَهُ فِي الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ.
(سُئِلَ) عَنْ قِرَاءَةِ الْآيَةِ فِي الْخُطْبَةِ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ لَهَا كَأَنْ يَقْرَأَ قَوْله تَعَالَى: {إنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ} الْآيَةَ و{إنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ} الْآيَةَ بِلَا قَصْدِ الْآيَةِ وَغَيْرِهَا مِنْ الْفَرَائِضِ بَلْ فِي أَثْنَاءِ الْوَعْظِ وَالتَّذْكِيرِ هَلْ يَحْصُلُ بِهَا فَرِيضَةُ الْآيَةِ أَوْ لَا؟ وَالْحَالُ أَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ شَيْئًا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ تَحْصُلُ بِهِمَا فَرِيضَةُ الْآيَةِ.
(سُئِلَ) عَنْ قِرَاءَةِ الْخُطْبَةِ مِنْ غَيْرِ تَذَكُّرِ مَوَاضِعِ الْفُرُوضِ بِالْفَرِيضَةِ بِأَنْ لَمْ يَتَمَيَّزْ عِنْدَهُ أَرْكَانُ الْخُطْبَةِ وَقْتَ الْقِرَاءَةِ مَعَ كَوْنِهَا مَعْلُومَةً عِنْدَهُ مُحَقَّقَةً إذَا تَذَكَّرَ فَهَلْ تَصِحُّ خُطْبَتُهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) نَعَمْ تَصِحُّ خُطْبَتُهُ خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ.
(سُئِلَ) عَمَّا إذَا نَسِيَ الْخَطِيبُ الْآيَةَ فِي الْخُطْبَةِ الْأُولَى وَجَلَسَ لِلْفَصْلِ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ فَلَمَّا قَامَ تَذَكَّرَ فَقَرَأَ الْآيَةَ ثُمَّ فَصَلَ بَيْنَهُمَا بِالْجُلُوسِ فَهَلْ يَقْطَعُ الْجُلُوسُ الْأَوَّلُ الْوَلَاءَ بَيْنَهُمَا أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَقْطَعُ الْجُلُوسُ الْأَوَّلُ فِيهَا الْوَلَاءَ.
(سُئِلَ) عَنْ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا قَرَأَ الْخَطِيبُ: {إنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ} هَلْ هِيَ مُسْتَحَبَّةٌ أَوْ جَائِزَةٌ؟ وَهَلْ يَرْفَعُ الْمُسْتَمِعُ بِذَلِكَ صَوْتَهُ حِينَئِذٍ أَمْ لَا؟ وَفِي غَيْرِ هَذِهِ الْآيَةِ فِي الْخُطْبَةِ إذَا جَرَى ذِكْرُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ يُسْتَحَبُّ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ أَوْ لَا؟ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِذَلِكَ فِي الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهَا وَهَلْ صَرَّحَ بِذَلِكَ أَحَدٌ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ تُسْتَحَبُّ الصَّلَاةُ الْمَذْكُورَةُ وَلَا يَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ وَمَتَى ذَكَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُسْتُحِبَّتْ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ وَالنُّصُوصُ الدَّالَّةُ عَلَى اسْتِحْبَابِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ عِنْدَ ذِكْرِهِ كَثِيرَةٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
(سُئِلَ) عَنْ التَّرَضِّي عَلَى الصَّحَابَةِ عِنْدَ ذِكْرِهِمْ فِي الْخُطْبَةِ هَلْ هُوَ كَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَيْسَ التَّرَضِّي الْمَذْكُورُ فِيهَا كَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
(سُئِلَ) عَنْ ذِكْرِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ وَالسِّتَّةِ الْبَاقِينَ وَالسِّبْطَيْنِ وَالْعَمَّيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ فِي آخِرِ الْخُطْبَةِ وَالتَّرَضِّي عَنْهُمْ مِنْ السَّامِعِينَ هَلْ لَهُ أَصْلٌ مِنْ السَّلَفِ أَوْ لَا؟ وَهَلْ الْأَوْلَى تَرْكُ ذِكْرِهِمْ فِي الْخُطْبَةِ أَوْ لَا لِتَرْكِ الرَّافِضَةِ غَيْرَ ابْنِ عَمِّهِ وَسِبْطَيْهِ وَذِكْرَهُمْ إيَّاهُمْ مَعَ بَقِيَّةِ الِاثْنَيْ عَشَرَ إمَامًا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ مَا ذُكِرَ أَصْلُهُ الِاقْتِدَاءُ بِالسَّلَفِ وَلَيْسَ الْأَوْلَى تَرْكُهُ.
(سُئِلَ) عَنْ أَهْلِ بَلْدَةٍ تَجِبُ عَلَيْهِمْ الْجُمُعَةُ فَهَلْ إذَا تَفَرَّقُوا عَنْهَا وَسَكَنُوا الْبَوَادِي عَلَى نَحْوِ فَرْسَخٍ أَوْ فَرْسَخَيْنِ مِنْ بَلْدَتِهِمْ مَعَ أَنَّهُمْ يَجْتَمِعُونَ إلَيْهَا لِلْجُمُعَةِ وَالْعِيدِ فَهَلْ تَنْعَقِدُ بِهِمْ الْجُمُعَةُ فِي تِلْكَ الْبَلْدَةِ إذَا لَمْ يَكْمُلْ الْعَدَدُ إلَّا بِهِمْ أَوْ لَا وَالْحَالُ أَنَّهُمْ لَا يَجِيئُونَهَا إلَّا لِحَاجَةٍ أَوْ جُمُعَةٍ أَوْ عِيدٍ وَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِمْ الْحُضُورُ إلَيْهَا لِأَجْلِ الْجُمُعَةِ لِئَلَّا تَتَعَطَّلَ جُمُعَةُ أَهْلِهَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا تَنْعَقِدُ الْجُمُعَةُ بِمَنْ ذُكِرَ وَلَا يَجِبُ حُضُورُ تِلْكَ الْبَلْدَةِ لِأَجْلِ الْجُمُعَةِ حَيْثُ لَمْ يَتَوَطَّنْهَا عَدَدُ مَنْ تَنْعَقِدُ بِهِمْ الْجُمُعَةُ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.